السيد محمد بيرم الخامس التونسي
99
صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار
الحكم السابع : يبقى ما تقرر في قوانين 14 من كانون الثاني دجنبر سنة 1269 ه 1852 م وفيما بعد ذلك معمولا به اه . ثم ألحق بهذا القانون علاوة أخرى ، هذا نص تعريبها : الفصل الأول : قوانين المملكة تعترف وتثبت وتتكفل بالأصول المعظمة التي شهرت في سنة 1204 ه 1789 م وهي أساس شرع الفرنسيس العمومي . الفصل الثاني : في مزايا الإمبراطور وملكه الثاني : المرتبة الأمبراطورية التي خصّت بلويس نابليون بونابارت ، وهو نابليون الثالث فوضت إليه بحسب قرار رأي جمهور المملكة وفي 21 تشرين الثاني ننبر سنة 1269 ه 1852 م ، وهي مزية متوارثة في سلسلة ذريته الذكور الأول فالأول ويلغى منها الإناث وذريتهن إلغاء دائما . الثالث : إذا لم يكن للإمبراطور المشار إليه وارث فله أن يتخذ وارثا من سلالة أخوة نابليون الأول الذكور ، وهذا الإتخاذ لا يباح لخلفائه ولا لورثتهم . الرابع : إذا لم يوجد له وارث حقيقي أو متخذ يخلفه في الملك البرنس نابوليون وورثته الحقيقيون من سلالة الذكور الأول فالأول ويستثنى من ذلك الإناث وذريتهن استثناء دائما . الخامس : إذا لم يوجد وارث شرعي أو متخذ لنابوليون الثالث ولخلفائه فلسكان المملكة أن ينتخبوا أمبراطورا ويعينوا من أهله الوارث من الذكور دون الإناث ، وفي مدة انتخاب الإمبراطور تدار الأمور بواسطة الوزراء القائمين بالوظائف بحسب أكثرية الآراء . السادس : أفراد عائلة نابوليون الثالث الذين تثبت لهم الوراثة وكذلك سلالتهم ذكورا وإناثا هم من العائلة الإمبراطورية ، ولا يمكن لهم أن يتزوجوا إلا بإذنه وإذا تزوجوا من دون إذنه كان ذلك سببا في حرمانهم من حقوقهم في الخلافة وفي حرمان ذريتهم أيضا ، ولكن إذا كان زواجهم عقيما فللبرنس الذي تزوج حق في الخلافة وللإمبراطور أن يعين ألقاب الباقي من العائلة ويعين حقوقهم وما يجب عليهم ، وله عليهم السلطة التامة . السابع : النيابة في الملك مقررة في القوانين التي نظمت في 17 تموز يوليه من سنة 1272 ه 1856 م وفي الأحوال المشروحة في الفقرة الثالثة من الحكم الخامس ، ينعقد كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ويقر رأيهم على إقامة من ينوب في الملك . الثامن : كل من أفراد العائلة الإمبراطورية الذين تحق لهم الخلافة يسمى برنسا وأكبر أبناء الإمبراطور يقال له برنس أمبريال . التاسع : كل من يطلق عليه برنس يؤهل لأن يكون من أعضاء مجلس الأعيان ومجلس